شددت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص عقود المقاولة الموحدة للمشاريع الإنشائية على كافة المشاريع الهندسية في المملكة دون استثناء
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب في تصريح إلى (الرأي)، إن قرارات مجلس الوزراء من القواعد الآمرة، مضيفا أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش نسب باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بتطبيق عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية على القطاع الخاص.
ودعا اليعقوب، تكثيف الرقابة على كافة المشاريع الإنشائية وعدم إصدار رخصة الإنشاءات قبل تعيين مقاول مصنف وفق القانون، لضمان تنفيذ مشاريع آمنة وفق الأصول تحمي المواطن بالدرجة الأولى وكافة أطراف العقد.
وشدد اليعقوب، أنه وبعد إصدار نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الإعمار في وقت سابق، بالإضافة لتفعيل تطبيق قانون البناء الوطني والمادة الثامنة من قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين، من شأنه ان يساهم في قيام المقاولين المصنفين والمسجلين أصوليا وحدهم بتنفيذ أعمال الإعمار والحد من قيام السماسرة والمتاجرين والدخلاء على مهنة المقاولات من تنفيذ أعمال الإنشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض بالإضافة إلى إصدار شهادة المطابقة من المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام الأبنية الصادر في الفترة السابقة.
وأكد اليعقوب، على أن تطبيق عقود المقاولة الموحدة للمشاريع الإنشائية تمكن المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة بشكل آمن وخال من العيوب وتحمي المقاول والمواطن والمهندس المشرف من خلال التأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال. وأوضح، أن النقابة تعمل بتشاركية عالية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لرفع سوية البناء بما يخدم المقاولين وأصحاب العمل والوطن لتصويب العمل في قطاع المقاولات، مشدداً على اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وكل من تسوله نفسه بالعبث بهذا القطاع. وأشار الى أن أمانة عمان الكبرى والبلديات تشترط لغايات إصدار رخصة الإنشاءات حصول المقاول على براءة الذمة من دائرة ضريبة الدخل، منوها انه لن يتم إصدار أي رخصة من قبل أمانة عمان الكبرى أو البلديات دون براءة ذمة.
وبين اليعقوب، أنه وبموجب عقد المقاولات الخاص فإن المقاول ملزم بتنفيذ الأعمال وفقا للمخططات الهندسية والمواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وقانون البناء الوطني، كما أنه ملزم بتلقي التعليمات من المهندس الاستشاري المشرف، وتسليم الأعمال خلال المدة المتفق عليها في العقد, كما أن المقاول يتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القانون المدني فيما يتعلق بالضمان العشري أي ضمان المنشأة من كل عيب او تهدم لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم حتى لو كان العيب ناشئا عن الأرض، ولا يجوز لمقاول أن يتنازل عن العقد، أو إحالة تنفيذ الأعمال إلى آخرين لم يتم ذكرهم في اتفاقية عقد المقاولة مع ضمان حسن الأداء المقدم من المقاول، وإحالة أي مقاول مخالف إلى لجنة ممارسة المهنة, في حين إن «صاحب العمل» ملزم بتوفير المخططات والمواصفات وجهاز الإشراف، وتوفير الرخص القانونية وموقع العمل كما أنه ملزم باستلام العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه وملزم بدفع المستحقات المالية المترتبة للمقاول بدل انجاز الأعمال، وتعديلات الأسعار بالزيادة والنقصان «التعويضات»، وحسب ما ينص عليه العقد وتقديم ضمانات للمقاول تبين أن الخدمات والمواد التي يشتریها صاحب العمل مطابقة لمتطلبات الجودة من خلال إجراء فحوص مخبرية وضبط الجودة.